الحـــديث " السّــادس "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة](عَنْ
أَبِيْ عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بِشِيْر رضي الله عنهما قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: (إِنَّ الحَلالَ
بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَات
لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاس،ِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ
فَقَدِ اسْتَبْرأَ لِدِيْنِهِ وعِرْضِه، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ
وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ
يَرتَعَ فِيْهِ. أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً . أَلا وَإِنَّ حِمَى
اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ
صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وإذَا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلا
وَهيَ القَلْبُ) . )رواه البخاري ومسلم للاستماع إلى الحديث صوتيّاً :
بالضغط هنا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]معنى الحديث :إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ :في هذا الحديث تقسيمً للأحكام إلى ثلاثةِ أقسام:
1 -
حلال بيّن كلٌّ يعرفه : كالثمر، والبر، واللباس غير المحرم وأشياء ليس لها حصر.
2 -
حرامٌ بيّن كلٌّ يعرفه : كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر وما أشبه ذلك.
3 -
مشتبه لا يعرف هل هو حلال أوحرام؟وسبب الاشتباه فيها إما : الاشتباه في الدليل، وإما الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة،
فتارةً يكون الاشتباه في الحكم، وتارةً يكون في محل الحكم.
( الاشتباه في الدليل ) : بأن يكون الحديث:
أولاً: هل صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصحّ؟
ثانياً: هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل؟
وهذا يقع كثيراً، فما أكثر ما يُشكِلُ الحديث: هل ثبت أم لم يثبت؟ وهل يدل على هذا أو لا يدل؟
( وأما الاشتباه في محل الحكم ) : فهل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق؟
لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ : يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن أيضاً كثير، فكثير لا يعلم وكثير يعلم،
وهنا لم ينفرد صلّى الله عليه وسلّم بـِ : لايعلمهن أكثر الناس،
فلو قال:لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين يعلمون قليلاً فقط .
إذاً فقوله لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ يعني إما لقلة علمهم، وإما لقلة فهمهم، وإما لتقصيرهم في المعرفة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فَمَن اِتَّقَى الشُّبُهَاتِ : أي تجنبها.
فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ : أي أخذ البراءة.
لِدِيْنِهِ : فيما بينه وبين الله تعالى.
وَعِرْضِهِ :فيما بينه وبين الناس، لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها الإنسان صار عرضة
للناس يتكلمون في عرضه بقولهم: هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا، وكذلك فيما
بينه وبين الله تعالى.
وَمَنْ وَقَعَ فَي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فَي الحَرَامِ: أي فعلها وَقَعَ في الحَرَامِ هذا الجملة تحتمل معنيين:
الأول:أن ممارسة المشتبهات حرام.
الثاني:أنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم،وبالنظر في المثال الذي ضربه صلى الله عليه وسلم
يتضح لنا أي المعنيين أصح.والمثال المضروب: كَالرَّاعِي أي راعي الإبل أو البقر أو الغنم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يَرْعَى حَوْلَ الِحمَى : الحمى تعني المكان المُحمى أي المحذور على غير مالكه ،
مثلاً الملوك يكون لهم عادةَ مساحات وأملاك محمية يعني محذورة على الغير أي لا يقربها الناس ،
ويرعى حول الحمى أي حول المكان المحمي،لأنه قد يُتخذ مكانٌ يُحمَى ( فلا يُرعَى فيه إما بحق أو بغير حق )،
والراعي عندما يذهب بقطيعه حول هذه القطعة يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ أي يقرب أن يقع فيه ،لماذا !
لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فسوف
تدخل هذه القطعة المحمية،ويصعب منعها،
وكذلك المشتبهات إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه عنها.
وبهذا المثال يقرب أن معنى قوله مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ أي أوشك
أن يقع في الحرام، لأن المثال يوضح المعنى.
وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلاَ وإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارمُهُ : والمعنى:ألا وإن (حمى الله )هي ( محارم الله )،فإياك أن تقربها،لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةٌ :والمعنى:ألا وإن في جسد الإنسان مضغة،أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل،وهي بمقدار الشيء الصغير.
إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ : رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على الشرط،فمتى صلح القلب صلح الجسد،وإذا فسدت فسد الجسد كله.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]من فــــوائــــد الحديــــث :
1 -
أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بيّن، حرام بيّن،مشتبه، وحكم كل نوع ومثاله أن نقول:
* الحلال البين لا يلام أحد على فعله، ومثاله التمتع بما أحل الله من الحبوب والثمار،فهذا حلال بين ولا معارض له.
* الحرام البيّن وهذا يلام كل إنسان على فعله،ومثاله كالخمر والميتة والخنزير وما أشبه ذلك،فهذا حكمه ظاهر معروف.
*
وهناك أمور مشتبهة: وهذه محل الخلاف بين الناس،فتجد الناس يختلفون فيها
فمنهم من يحرم،ومنهم من يحلل،ومنهم من يتوقف،ومنهم من يفصّل.
2 -
أسباب الاشتباه أربعة: .أولاً: قلة العلم ، فقلة العلم توجب الاشتباه،لأن واسع العلم يعرف أشياء لا يعرفها الآخرون.
ثانياً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الجنس، قلة الفهم: أي ضعف الفهم،وذلك بأن يكون صاحب علمٍ واسعٍ كثير، ولكنه لا يفهم،فهذا تشتبه عليه الأمور.
ثالثاً: التقصير في التدبر ، بأن لا يتعب نفسه في التدبر والبحث ومعرفة المعاني بحجة عدم لزوم ذلك.
رابعاً: وهو أعظمها: سوء القصد ، بأن لا يقصد الإنسان إلا نصر قوله فقط بقطع النظر عن كونه صواباً أو خطأً،
فمن هذه نيته فإنه يحرم الوصول إلى العلم،نسأل الله العافية،لأنه يقصد من
العلم اتباع الهوى.
وهذا الاشتباه لا يكون على جميع الناس بدليلين:
أحدهما من النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم : لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ
مِنَ النَّاسِ يعني كثيراً يعلمهن،والثاني من المعنى فلو كانت النصوص
مشتبهة على جميع الناس، لم يكن القرآن بياناً ولبقي شيء من الشريعة
مجهولاً،وهذا متعذر وممتنع.
3 -
حكمة الله عزّ وجل في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصاً على طلب العلم ومن ليس بحريص.
4 -
أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة مالا يعلمه الناس كلهم،لقوله: لاَ يعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ.
5 -
الحث على اتقاء الشبهات،
لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة،أما إذا لم يقم الدليل على
وجود شبهة اتقاء الشبهات كان ذلك وسواساً وتعمقاً، لكن إذا وجد ما يوجب
الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه، أما مالا أصل له فإن تركه تعمّق.
مثال ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنه أن قوماً أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وقالوا:يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟
فقال: سَمُّوْا أَنْتُمْ وَكُلُوا قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر
فهنا هل نتّقي هذا اللحم لأنه يُخشى أنهم لم يذكروا اسم الله عليه؟
والجواب: لا نتقيه، لأنه ليس هناك ما يوجب الاتقاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم :
سَمُّوْا أَنْتُمْ وَكُلُوا فكأن في هذا نوعاً من اللوم عليهم، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: ليس
لكم شأن فيما يفعله غيركم، بل الشأن فيما تفعلونه أنتم، فسمّوا أنتم وكلوا.
ومن ذلك أيضاً: أن يقع على ثوب الإنسان أثر ولا يدري أنجاسة هو أم لا؟ فهل يتقي هذا الثوب أو لا يتقيه؟
الجواب: ينظر: إذا كان هناك احتمال أن تكون نجاسة فإنه يتجنبه، وكلما قوي الاحتمال قوي طلب الاجتناب،
وإذا لم يكن احتمال فلا يلتفت إليها، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله حين سُئل عن الرجل
يشكل عليه أحدث أم لا وهو في الصلاة فقال: لاَ يَنْصَرِفَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتَاً أَوْ يجِدَ رِيْحَاً .
فالقاعدة: أنه إذا وجد احتمال الاشتباه فهنا إن قوي قوي تركه، وإن ضعف ضعف تركه،
ومتى لم يوجد احتمال أصلاً فإن تركه من التعمّق في الدين المنهي عنه..
6 -
أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام، لقوله: مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ
7 -
حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ،، وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها المعاني المعقولة، وهذا هو طريقة القرآن الكريم،قال الله تعالى: (
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ) (العنكبوت:43)
فمن حسن التعليم أن المعلم يقرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة، لقوله:
كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ . لقوله
: مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ 8 -
سد الذرائع، أي
أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لئلا يقع في المحرّم. وسد الذرائع
دليل شرعي، فقد جاءت به الشريعة، ومن ذلك قول الله تعالى: (
وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ)(الأنعام: من الآية108)
فنهى عن سبّ آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سبّ الله تعالى، مع أن سبّ آلهة المشركين
سبٌّ بحق، وسب الله تعالى عدوٌ بغير علم.
9 -
أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، إذا صلح صلح الجسد كلّه، وإذا فسد فسد الجسد كله.
ويتفرّع
على هذه الفائدة: أنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل الجوارح،
لأن القلب عليه مدار الأعمال، والقلب هو الذي يُمتحن عليه الإنسان يوم
القيامة، كما قال الله تعالى: (
أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ* وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ) [العاديات:9-10] وقال تعالى: (
إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ* يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ) [color=orange]8-9
قلبك من الشرك والبدع والحقد على المسلمين والبغضاء، وغير ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة، فإن القلب هو الأصل.
10 - في الحديث ردٌّ على العصاة الذين إذا نهوا عن المعاصي قالوا: التقوى هاهنا وضرب أحدهم على صدره، فاستدل بحق على باطل، لأن الذي قال: التَّقْوَى هَاهُنَا
هو النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه في الحديث: إذا اتقى ما هاهنا اتّقت
الجوارح، لكن هذا يقول: التقوى هاهنا يعني أنه سيعصي الله،والتقوى تكون في
القلب.
والجواب عن هذا التشبيه والتلبيس سهل جداً بأن نقول:
لو صلح ما هاهنا، صلح ما هناك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّه، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أخواتي الحبيبات ، تمّ بحمد الله شرح الحديث السّــادس ..
أعانكنّ الله ووفقكنّ لما يحبّ ويرضى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]