[color=yellow]هل يجزيء الغسل من الجنابة
عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس ؟
الجواب : من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل
واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات
الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )
متفق عليه . ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة
يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها
•هل تقاس ذات الشعر الطويل غير المضفر على
ذات الضفيرة من غسل الجنابة , أم لا بد أن
تغسل شعرها كاملا ؟
الجواب : يجب على من كانت جنبا ومن انقطع
حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية
الطهارة , سواء كان شعرها طويلا أم قصيرا ,
وسواء كان مضفرا أم غير مضفور
•ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض ؟
الجواب : الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في
المحيض كعدم وجوبه في الجنابة , إلا أنه في
الحيض مشروع للأدلة , والأمر فيه ليس للوجوب
بدليل حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( إني
امرأة أشد رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ) وفي
رواية والحيضة فقال : ( لا إنما يكفيك أن
تحثي على رأسك ثلاث حثيات ) رواه مسلم وهذا
اختيار صاحب الإنصاف والزركشي , وأما
الجنابة فليس مندوبا في حقها النقض , وكان
يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول : (
أفلا آمرهن أن يحلقنه ) الحاصل أنه ليس
مشروعا في الجنابة وهو متأكد في المحيض وتأكده
يختلف قوة وضعفا بحسب بعده عن النقض وقربه
إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز
قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي
شيء هل يتنجس أم لا ؟
الجواب : نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس
الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها ,
سواء كان رجلا أم امرأة لأنه ليس بنجس ولا
ينجس ما لمسه منها بلمسه إياه وهكذا (
الحائض والنفساء ) ليستا نجستين بالحيض
والنفاس بل بدنهما وعرقهما طاهر , وهكذا
ما لمستا بأيديهما إنما النجس الدم الخارج
منهما
هل للجنب أن ينام قبل الوضوء ؟
الجواب : لا إثم عليه إذا نام قبل أن
يتوضأ , ولكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن
ينام , لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله
وأمر به
هل على المرأة غسل إذا نزّلت بشهوة بدون
جماع ؟
الجواب : إذا خرج المني من المرأة بلذة وجب
عليها الغسل
إذا احتملت ولكني سرعان ما تنبهت إلى ذلك
فمنعت نزول المني على أثوابي وأفرغت ذلك في
المرحاض , هل عليّ الغسل أم الوضوء فقط
للصلاة ولقراءة القرآن ؟
الجواب : يجب عليك الغسل من ذلك , سواء
أفرغت المني في ثيابك أو في المرحاض لأن الحكم في
الاحتلام معلق بخروج المني لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : (( الماء من الماء )) ولقوله
صلى الله عليه وسلم , أيضا لما سألته أم
سليم رضي الله عنها قائلة : (( إن الله لا
يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا
هي احتلمت )) فقال صلى الله عليه وسلم : ((
نعم إذا هي رأت الماء