1- تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة, وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرءوس المملوكة, فلا يشترط النصاب العددي لوجوب الزكاة فيها بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود لتجب الزكاة فيها فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة
2- لا يشترط في الأنعام أن تكون سائمة (أي راعية من الكلأ أكثر الحول) فتجب الزكاة في الأنعام مطلقا سواء كانت سائمة أو معلوفة (طبقا لمذهب مالك والليث) لورود بعض الأحاديث فيها مطلقة عن السوم وما ورد فيه من التقييد بالسوم فقد جرى مجرى الغالب, وبه أخذت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي
3- للخلطة أثر في النصاب والقدر الواجب, فالأنعام المتحدة في المرافق كالمرعى والسقي والمأوى تعتبر كالمملوكة لشخص واحد في النصاب ولو كانت مملوكة لأكثر من شخص
4- الإبل تشمل البخاتي, والبقر يشمل الجاموس, والغنم يشمل الضأن والماعز (الشياه)
5- أولاد الأنعام تضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول, فلو كان عدد البقر سبعة وعشرين وكان هناك ثلاث بقرات صغار تتبع أمهاتها, ولم يمضي عليها حول فإن البقرات الصغار تكمل نصاب البقر ليصبح ثلاثون وتجب الزكاة في هذه الحالة
6- الإبل والبقر العوامل التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال لا زكاة فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (ليس على العوامل شيء)
7- لو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة, ولم يكن ذلك بقصد الفرار من الزكاة بدأ حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله, فصار ملكا جديدا من حول جديد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)
8- يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من جنس الأنعام التي عند المزكي أو إخراج القيمة (طبقا لمذهب الحنفية