نهر الحنين مديرة المنتدى
عدد المساهمات : 1372 نقاط : 3522 تاريخ التسجيل : 31/07/2009
| موضوع: المفطر للصائم من الأدوية الأحد 15 نوفمبر - 22:41 | |
| )الحقن العلاجية :حقن الجلد و العضل و الوريد .
حقن الوريد المغذية :فهي موضع خلاف : الرأي الأول : أنها مفطرة : وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , ومجمع الفقه الإسلامي . والدليل : أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب . الرأي الثاني : أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة , وعلى فرض أنها تصل , فإنها تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم الجوف . والأقرب : أنها مفطرة : لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا حاصل بهذه الإبر . مسألة : الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة .
الحقن الجلدية و العضلية غير المغذية :فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله . والدليل : أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما . الإبر التي لا يستعاض بها عن الأكل و الشرب مثل البنسيلين و الإنسولين أو إبر التطعيم و تنشيط الجسم هذه لا تضر الصيام سواء أخذت عن طريق العضل أو الوريد كما جاء في فتاوى الشيخ محمد إبن إبراهيم مفتي السعودية , و الأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل .
2)الدهانات و المراهم و اللصاقات العلاجية :الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية , وهذا امتصاص بطيء جداً . وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ ؟ تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : أنها لا تفطر , وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي . بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك .
3)قسطرة الشرايين : وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير . ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر : لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة .
4)الغسيل الكلوي : وله طريقتان :
الأولى : الغسيل بواسطة آلة تسمى " الكلية الصناعية " : حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز , ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد . وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد . الثانية : عن طريق الغشاء البريتواني في البطن : وبذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة , ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن , وتبقى في الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم . واختلف المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا ؟ الرأي الأول : أنه مفطر , قال به ابن باز رحمه الله , وفتوى اللجنة الدائمة . وأدلتهم : أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي , وقد يزود بمادة غذائية أخرى , فاجتمع مفطران . الرأي الثاني : أنه لا يفطر . واستدلوا : بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص . والأقرب أنه يفطر . مسألة : لو حصل مجرد التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن هذا الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية والأملاح , وغير ذلك .
5)اللبوس : التي تستخدم مثلا عن طريق فرج المرأة : تكلم عليها العلماء قديماً وحديثاً : عند المالكية والحنابلة : أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً فإنها لا تفطر . وعلَّلوا : بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف . القول الثاني للحنفية والشافعية : أن المرأة تفطر بذلك . وعلّتهم وجود اتصال بين المثانة والفرج . والطب الحديث يقول : بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة . وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء . أما اللبوس الذي يؤخذ عن طريق الدبر : أنها لا تفطر ، وهو قول ابن عثيمين رحمة الله ، لأنها تحتوي مواد علاجية دوائية ، وليس منها سوائل غذائية , فليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما . وهذا هو الصواب .
6)الغسول أو المنظار المهبلي أو أن يوضع الاصبع في هذه الأماكن للفحص الطبي أو اللولب أو نحوهما إلى الرحم : ليست من المفطرات .
7)المنظار الشرجي : الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء , والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة .
8)ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء :تكلم عنها العلماء في الزمن السابق : الرأي الأول : مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة : أن التقطير في الإحليل لا يفطر , ولو وصل إلى المثانة . واستدلوا : بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر و الجوف . الرأي الثاني : وهو المصحح عند الشافعية : أنه يفطر ، لأن هناك منفذ بين المثانة والجوف. وفي الطب الحديث : لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي . وعليه : لا يفطر .
9)الحقن الشرجية : الأئمة الأربعة : يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف . الرأي الثاني : للظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : أنها لا تفطر , لأن هذه الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل تستفرغ ما في البدن , كما لو شمَّ شيئاً من المسهلات. ولأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة . وأما العلماء المتأخرون فبنوا خلافهم على الخلاف السابق . وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة ؟! من قال أنها تفطر يقول : هناك اتصال , ففتحة الدبر متصلة بالمستقيم , والمستقيم متصل بالقولون" الأمعاء الغليظة " وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة , وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح والسكريات . أما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر ، وذلك بأنه لا تحتوي على غذاء أو ماء . وهذا التفصيل هو الأقرب .
10)التبرع بالدم : وهذا مبني على مسألة الحجامة . المشهور من المذهب : أنها مفطرة ، وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله . والجمهور : لا تفطر . والراجح : أنها مفطرة . وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة .
11)أخذ شئ من الدم للتحليل : هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة فالحجامة تضعف البدن .
12)معجون الأسنان : لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر , لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار , إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك بالسواك , أو بالفرشة بلا معجون ، والله أعلم .
13)النخامة : ( البلغم الصاعد من الباطن بالسعال و التنحنح ) :من ابتلعها قبل وصولها إلى فيه فلا يفسد صومه, فاذا ابتلعها عند وصولها عند فيه فانه يفطر عند ذلك .
14)السواك :سنة للصائم في جميع النهار, و إذا استاك و هو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طعمه فبلعه أو أخرجه من فمه فلا يضره من أمره شئ , و لكن يجتنب السواك الأخضر و السواك الذي عليه نكهات كالنعناع و ما شابه .
15)ما يعرض للصائم من جرح ( ينزف دم ) أو ذهاب للماء أو أن يدخل شئ إلى حلقه بغير اختياره :هذا لا يفسد صومه .
16)التدخين :التدخين من المفطرات و ليس عذرا في ترك الصيام إذ كيف يعذر لمعصية ؟
17)حشو الأسنان بحشوة طبية : فاذا وجد طعمها في حلقه هذا لا يضر صيامه و نص بذلك الشيخ ابن باز . 18)ما يدخل في مجرى البول الظاهر للذكر أو للأنثى من أسترة ( الأنبوب الدقيق هذا ) أو المنظار أو مادة ظليلة للأشعة أوالدواء أو محلول غسل المثانة أو نحو هذا : لا يعد أيضا من المفطرات .
19)تنظيف الأسنان أو قلع الضرس أو السواك أو فرشاة الأسنان : إذا اجتنب ابتلاع ما ينفذ إلى الحلق فلا بأس .
20)المضمضة , الغرغرة , بخاخ العلاج الموضعي للفم : إذا إجتنب إبتلاع ما نفذ إلى الحلق فلا بأس .
| |
|